المادة 3 من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 3 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 3 من نظام الأوراق التجارية؟
يجوز سحب الكمبيالة لامر الساحب نفسه، ويجوز سحبها على ساحبها، ويجوز سحبها لحساب شخص اخر.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: