المادة الثالثة
من نظام الأنواط العسكرية السعودية ولائحته التنظيمية
نصُّ المادة الثالثة من نظام الأنواط العسكرية السعودية ولائحته التنظيمية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعتمد الرسومات المرفقة بهذا النظام للانواط العسكرية، وشاراتها، ويجوز تعديلها بقرار من مجلس الوزراء .