المادة الثالثة من نظام الانضباط الوظيفي
نصُّ المادة الثالثة من نظام الانضباط الوظيفي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام الانضباط الوظيفي؟
يسري النظام على جميع الموظفين عدا من يعملون وفقا لانظمة ينظم فيها الجزاء بقواعد خاصة؛ فيعاملون وفقا لتلك القواعد، وفي حدود ما تتضمنه من احكام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: