المادة الثالثة
من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة
نصُّ المادة الثالثة من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز التنازل عن الترخيص الا لمن تتوافر لديه شروطه وبعد موافقة الجهة المختصة باصداره.