المادة الثالثة من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة
نصُّ المادة الثالثة من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة؟
لا يجوز التنازل عن الترخيص الا لمن تتوافر لديه شروطه وبعد موافقة الجهة المختصة باصداره.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: