المادة الثالثة من نظام الامتياز التجاري
نصُّ المادة الثالثة من نظام الامتياز التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام الامتياز التجاري؟
يسري النظام على اي اتفاقية امتياز تنفذ داخل المملكة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: