المادة الثالثة من نظام الأعلاف
نصُّ المادة الثالثة من نظام الأعلاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام الأعلاف؟
تطبق احكام هذا النظام على جميع مراحل تداول واستخدام الاعلاف ومكوناتها المنتجة محليا، او المستوردة، او المعدة للتصدير.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: