المادة الثالثة من نظام الأسماء التجارية
نصُّ المادة الثالثة من نظام الأسماء التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام الأسماء التجارية؟
المادة الثالثة: الالتزام باتخاذ الاسم التجاري وقيده ١\- يجب على كل تاجر اتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل التجاري. ٢\- يجوز حجز الاسم التجاري لمدة مؤقتة لدى المسجل دون قيده في السجل التجاري. وتحدد اللائحة مدة الحجز وضوابطه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: