المادة الثالثة
من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة الثالثة من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصر استيراد الاسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية و اسلحة الصيد المعرفة في هذا النظام ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها، وبيعها وشراؤها على السعوديين المرخص لهم، وفقا للاجراءات والشروط التي تحددها اللائحة .