المادة الثالثة من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة الثالثة من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام الأسلحة والذخائر؟
يقصر استيراد الاسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية و اسلحة الصيد المعرفة في هذا النظام ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها، وبيعها وشراؤها على السعوديين المرخص لهم، وفقا للاجراءات والشروط التي تحددها اللائحة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: