المادة الثالثة
من نظام الأرصاد
نصُّ المادة الثالثة من نظام الأرصاد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب عند القيام باي من خدمات الارصاد الجوية، او نشر اي من معلومات الارصاد الجوية سواء بانشاء موقع الكتروني، او باي وسيلة كانت؛ الحصول -بحسب الاحوال- على ترخيص او تصريح (او كليهما). وتصنف اللوائح انواع تلك الخدمات.