المادة الثالثة من نظام الإذاعة الأساسي
نصُّ المادة الثالثة من نظام الإذاعة الأساسي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام الإذاعة الأساسي؟
يندب رئيس مجلس الوزراء احد الوزراء ليكون مشرفا على شئون الاذاعة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: