المادة الثالثة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثالثة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
جميع ما يقدمه الخاطب او المخطوبة الى الاخر خلال فترة الخطبة يعد هدية؛ ما لم يصرح الخاطب بان ما قدمه يعد مهرا او يجر عرف على انه من المهر.