المادة الثالثة من نظام الإحصاءات العامة للدولة
نصُّ المادة الثالثة من نظام الإحصاءات العامة للدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام الإحصاءات العامة للدولة؟
تضطلع مصلحة الاحصاءات العامة بمهمة اجراء احصاءات تجارية او اقتصادية او صحية او تعليمية او صناعية او مالية او زراعية، وغيرها حسب الاقتضاء.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: