المادة الثالثة
من نظام الإحصاء
نصُّ المادة الثالثة من نظام الإحصاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الهيئة هي الجهة المسؤولة عن اصدار الاحصاءات الرسمية وتطويرها ونشرها، وفقا للمبادئ الاساسية الصادرة عن المنظمات الدولية المتخصصة والمعايير المهنية المتبعة والمعترف بها دوليا، وذلك دون اخلال بحق الجهات العامة في اصدار احصاءات متعلقة باختصاصاتها.