المادة الثالثة
من نظام الأحداث
نصُّ المادة الثالثة من نظام الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لاغراض تطبيق النظام, يكون احتساب السن بالتقويم الهجري استنادا الى ما هو مدون في اي وثيقة رسمية، وللمحكمة عند نظر القضية احالة الحدث الى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه.