المادة الثالثة من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
نصُّ المادة الثالثة من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية؟
تعد في حكم الاجهزة والمستلزمات الطبية الخاضعة لاحكام النظام: ملحقاتها، والاجهزة والمستلزمات الطبية المجمعة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: