المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية؟
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على اي شخص، الا بعد ثبوت ادانته بامر محظور شرعا او نظاما بعد محاكمة تجرى وفقا للمقتضى الشرعي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: