المادة الثالثة
من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )
نصُّ المادة الثالثة من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - تختص الجهات الاتية باصدار اذن استيراد وفسح المواد الكيميائية المبينة امام كل منها : ا - وزارة الداخلية: المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المتفجرات. ب - وزارة التعليم العالي: المواد الكيميائية الخاصة بالمؤسسات التعليمية. ج - وزارة الصحة: المواد الكيميائية التي تدخل في تحضير الادوية وتركيبها، والمواد الكيميائية التي يحتاج اليها القطاع الصحي بما في ذلك الكواشف غير المشعة. د - وزارة الزراعة: المواد الكيميائية التي تدخل في تحضير او تركيب المبيدات الزراعية ومحسنات التربة والاسمدة والادوية البيطرية، والمواد الكيميائية التي تحتاج اليها مراكز الابحاث الزراعية. ه - وزارة المياه والكهرباء: المواد الكيميائية التي تستخدم في معالجة المياه والصرف الصحي، والمحطات الخاصة بذلك، والمواد الكيميائية التي تحتاج اليها مختبرات ومراكز ابحاث المياه والصرف الصحي، وشركات الكهرباء. و - وزارة التجارة والصناعة: المواد الكيميائية المتداولة في الاسواق المحلية التي تستوردها المؤسسات والشركات التجارية، والمواد الكيميائية الخاصة بالمصانع وشركات البترول والتعدين . 2 - لا تصدر الجهات المشار اليها في الفقرات (ج، د، ه، و) اذن الاستيراد او الفسح الا بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية.