المادة الثالثة من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما
نصُّ المادة الثالثة من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما؟
تكون شارة الهلال الاحمر عبارة عن هلال احمر على قاعدة بيضاء، ويكون طرفا الهلال متجهين الى يمين الناظر اليه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: