المادة الثالثة
من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما
نصُّ المادة الثالثة من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون شارة الهلال الاحمر عبارة عن هلال احمر على قاعدة بيضاء، ويكون طرفا الهلال متجهين الى يمين الناظر اليه.