المادة الثالثة
من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
نصُّ المادة الثالثة من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للجهة الحكومية المختصة ان ترخص للخاضعين لاحكام النظام بممارسة نشاط ما او تجدد ترخيص ممارسة ذلك النشاط؛ الا بعد استيفاء متطلبات تركيب اجهزة انظمة كاميرات المراقبة الامنية المحددة في وثيقة الشروط.