المادة الثالثة
من نظام استبدال الغرامة بالحبس
نصُّ المادة الثالثة من نظام استبدال الغرامة بالحبس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا اصدر الحاكم الشرعي حكما بالغرامة والحبس بمقتضى سلطة التعزير فان حق اصدار قرار استبدال الغرامة بالحبس التعويضي يكون لرئاسة مجلس الوزراء في حدود الاسس التي تبينها احكام هذا النظام. اما اذا صدر حكم الحاكم الشرعي بمقتضى سلطة التعزير بالغرامة فقط، فيكون استبدالها بالحبس بقرار من وزير الداخلية .