المادة الثالثة
من نظام استئجار الدولة للعقار
نصُّ المادة الثالثة من نظام استئجار الدولة للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الجهة الحكومية -بالتنسيق مع الهيئة- وضع خطة سنوية لعملية استئجارها للعقار قبل بداية كل سنة مالية، ونشرها على موقعها الالكتروني او اي وسيلة اخرى، وفقا لما تحدده اللائحة. ولا يترتب على نشر الجهة الحكومية خطتها اي التزامات. ## شروط الاستئجار