المادة الثالثة من نظام إدارة النفايات
نصُّ المادة الثالثة من نظام إدارة النفايات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام إدارة النفايات؟
لا تطبق احكام النظام على النفايات المشعة والنووية والنفايات العسكرية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: