المادة الثالثة
من نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة
نصُّ المادة الثالثة من نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالكلمات والعبارات الاتية - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الوزارة : وزارة الشؤون البلدية والقروية. الوزير : وزير الشؤون البلدية والقروية. الاجهزة المختصة : الامانات، والبلديات، والمجالس البلدية. الجهات ذات العلاقة :الوزارات والمؤسسات الحكومية التي لها علاقة بالنظام. المقاول : الشخص ذو الصفة الطبيعية او الاعتبارية المتعاقد مع الوزارة، او الاجهزة المختصة في ادارة النفايات البلدية الصلبة. منتج النفايات : الشخص ذو الصفة الطبيعية او الاعتبارية المنتج للنفايات البلدية الصلبة. النفايات البلدية الصلبة : جميع المواد التي يتم رميها او التخلص منها ، ولا تكون ذات فائدة لمنتجها ؛ كالنفايات المنزلية، ونفايات البناء والهدم، والنفايات التجارية، والادارية، والصناعية ، والنفايات الخضراء ، والمبعثرات ، ونفايات الرعاية الصحية ، ولا تشمل النفايات الصناعية الخطرة ، او نفايات الرعاية الصحية الخطرة. النفايات التجارية والادارية : النفايات المنتجة من المحلات، والاسواق، والمراكز التجارية ، والمطاعم ، ومراكز التسوق ، والمراكز الترفيهية ، والفنادق ، وجميع المنشات الادارية ، مثل: المدارس ، والجامعات ، والوزارات ، والمكاتب الادارية المختلفة. النفايات الخضراء : النفايات المنتجة من الحدائق والمتنزهات العامة والخاصة ، ويكون مصدرها المسطحات الخضراء، والحشائش والاشجار ، وتلك الناتجة من اعمال التقليم والصيانة. النفايات ذات الحجم الكبير : جميع انواع النفايات التي هي بطبيعتها ذات حجم كبير ، ويصعب جمعها مع مكونات النفايات البلدية الصلبة الاخرى، مثل : اجزاء السيارات، وجذوع الاشجار، وقطع الاثاث، والاجهزة الكهربائية المنزلية. نفايات البناء والهدم : نفايات البناء والانقاض الناتجة من اعمال الانشاءات والصيانة والهدم والتسوية، وكذلك نفايات المواد الناتجة من تعبيد الطرق وغيرها. النفايات الصناعية الخطرة : النفايات الناتجة من الانشطة الصناعية التي قد تحتوي على مواد مذيبة، او مواد مزيلة للشحوم، او الزيوت، او مواد مشعة، او مواد ملونة (احبار)، او رواسب عجينية (حماة) ، او احماض وقلويات ، او مواد او نفايات صناعية اخرى غير النفايات البلدية الصلبة. نفايات الرعاية الصحية الخطرة : النفايات التي تنتج من المنشات التي تقدم خدمات الرعاية الصحية المختلفة، والمختبرات ومراكز الابحاث الطبية، وانتاج الادوية والمستحضرات الدوائية واللقاحات، ومراكز العلاج البيطري، ومن العلاج والتمريض في المنازل، وتنتج جميعها من مصادر ملوثة او محتمل تلوثها بالعوامل المعدية ، او الكيماوية، او المشعة، وتشكل خطرا على الصحة العامة والبيئة اثناء انتاجها، او جمعها، او تداولها، او تخزينها ، او نقلها، او التخلص منها. ادارة النفايات البلدية الصلبة : مباشرة عمليات الفصل، والجمع، والنقل، والتخزين، والفرز، واعادة التدوير والمعالجة، والتخلص النهائي من النفايات، بما في ذلك الاشراف على هذه العمليات والعناية اللاحقة في مواقع التخلص النهائي، وكذلك الدراسات والبحوث التي تجرى على اي من هذه العمليات.