المادة الثالثة من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
نصُّ المادة الثالثة من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية؟
لا يجوز للمنشاة السماح باجراء البحث على المخلوق الحي الا بعد استكمال الاجراءات اللازمة وفقا لهذا النظام ، وتخضع الابحاث لرقابة دورية من اللجنة الوطنية وفقا للائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: