لا يجوز للمنشاة السماح باجراء البحث على المخلوق الحي الا بعد استكمال الاجراءات اللازمة وفقا لهذا النظام ، وتخضع الابحاث لرقابة دورية من اللجنة الوطنية وفقا للائحة.