المادة الثالثة
من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
نصُّ المادة الثالثة من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للمنشاة السماح باجراء البحث على المخلوق الحي الا بعد استكمال الاجراءات اللازمة وفقا لهذا النظام ، وتخضع الابحاث لرقابة دورية من اللجنة الوطنية وفقا للائحة.