المادة الثالثة من نظام إجراءات التراخيص البلدية
نصُّ المادة الثالثة من نظام إجراءات التراخيص البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام إجراءات التراخيص البلدية؟
تختص الوزارة باصدار التراخيص البلدية للانشطة بجميع انواعها، وتعديلها، وتجديدها، والغائها، وايقافها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: