المادة الثانية 1 . لجنة (او اكثر) ال يقل عدد اعضائها عن- بقرار من الوزير- تكو ن (ثالثة)، يكون احدهم مختصا في االنظمة، ويحدد القرار رئيس اللجنة ونائبه واالعضاء االحتياطيين ان وجدوا، وتبدا اعمالها من التاريخ المحدد في القرار. 2 . تكون مدة العضوية في اللجنة (ث ااث) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير. 3 . للوزير ان يحدد في قرار تكوين اللجنة اختصاصها بنظر المخالفات ذات الصلة بنشاط او اكثر من االنشطة السياحية، او بنظر المخالفات التي ترتكب في حدود مكانية معينة. 8