المادة الثالثة
من لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح (لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة)
نصُّ المادة الثالثة من لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح (لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على كل من المؤسسات والشركات المشار اليها في المادة السابقة ان تقدم للديوان كافة الايضاحات والبيانات والمستندات التي يرى انها ضرورية ولازمة للقيام – باختصاصاته على الوجه الاكمل، وان تزود الديوان بنسخة كاملة من: نظامها الاساسي وانظمتها ولوائحها المالية والمحاسبية وصلاحيات مجلس الادارة والمديرين وما قد يطرا على ذلك من تعديلات. حسابها الختامي المنصوص عليه في نظامها وتقرير مجلس الادارة او المدير العام عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوما على الاقل. وعلى مراقبي حساباتها تزويد الديوان ببرنامج الفحص والمراجعة الذي يقوم بتطبيقه وما قد يطرا عليه من تعديل في حينه وبصورة من تقريره عن الحسابات الختامية وما قد يكون قد كشفه من مخالفات واخطاء وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما على الاقل.