المادة الثالثة
من لائحة دور الرعاية الاجتماعية
نصُّ المادة الثالثة من لائحة دور الرعاية الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تهدف الدار الى توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لمن هم في حاجة اليها وفقا للشروط الواردة في هذه اللائحة، والتوعية باهمية رعاية المسن في اسرته، او النزيل في الدار.