المادة الثالثة
من لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم
نصُّ المادة الثالثة من لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لاي من الجهات الحكومية الاستعانة بمن تقتضي المصلحة استدعاءه لاعمال الدفاع المدني، وذلك بتقديم طلب الى الوزير، توضح فيه احتياجها والمؤهلات المطلوبة في المرشح المراد استدعاؤه، وجهة عمله، وذلك وفقا لاحكام اللائحة.