المادة الثالثة من لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات
نصُّ المادة الثالثة من لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات؟
تسري احكام اللائحة على كل من له علاقة مباشرة او غير مباشرة بالمنافسات والمشتريات الحكومية من الموظفين. تعد اللائحة جزءا لا يتجزا من العقود والقرارات التي تربط الجهة الحكومية بالموظف، سواء اكانت عقود عمل او قرارات تعيين او مستندات نظامية ذات علاقة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: