المادة الثالثة من لائحة تنظيم تعارض المصالح (المتعاملين)
نصُّ المادة الثالثة من لائحة تنظيم تعارض المصالح (المتعاملين) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من لائحة تنظيم تعارض المصالح (المتعاملين)؟
تسري احكام اللائحة على: كل موظف له علاقة مباشرة او غير مباشرة بالمنافسات والمشتريات الحكومية. المتعامل مع الجهة الحكومية والعاملين لديه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: