المادة الثالثة من لائحة المدارس الأجنبية
نصُّ المادة الثالثة من لائحة المدارس الأجنبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من لائحة المدارس الأجنبية؟
تتولى الوزارة الترخيص والاشراف على المدارس الاجنبية وفروعها من خلال الجهة المختصة فيها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: