المادة الثالثة من لائحة المحافظة على الذوق العام
نصُّ المادة الثالثة من لائحة المحافظة على الذوق العام السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من لائحة المحافظة على الذوق العام؟
يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: