المادة الثالثة
من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
نصُّ المادة الثالثة من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر بقرار من الوزير جدول تحدد فيه المخالفات والجزاءات المقابلة لها المنصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة، التي تطبق على كل منها، وفق الية حوكمة واضحة يراعى فيه التدرج في تحديد مقدار الجزاء على المخالفة وتناسبه مع نوعها وتكرارها ومدى تاثيرها. يحدد في الجدول المخالفات التي تجوز فيها مضاعفة الجزائين المنصوص عليهما في الفقرتين (1) و(2) من المادة (الثانية) من اللائحة في حالة تكرار المخالفة، بزيادة الحدين الاقصيين لهما على الا تتجاوز الضعف. يضمن الجدول المخالفات التي يلزم فيها المخالف -خلال مدة محددة- بازالة المخالفة او اعادة الوضع الى ما كان عليه قبل وقوع المخالفة او اصلاح التلف الناجم عنها (ان وجد) وذلك على نفقته، على ان يراعى انه في حال انتهاء المدة المحددة دون ان يقوم بما الزم به فتحتسب عليه مخالفة جديدة.