المادة الثالثة من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة
نصُّ المادة الثالثة من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة؟
اولا : لجنة اعتماد اولويات البحوث: 1 - تشكل لجنة بقرار من الوزير تسمى لجنة اعتماد اولويات البحوث، وتتكون من: ا وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير رئيسا ب وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والبحوث نائبا للرئيس ج مدير عام الادارة عضوا د اثنين من الاستشاريين من اصحاب الخبرة عضوين ه اثنين من اعضاء هيئة التدريس لا تقل درجة اي منهما عن استاذ مشارك عضوين 2 - تختص اللجنة بالمهمات الاتية: ا - الموافقة على الخطط البحثية؛ تمهيدا لاعتمادها من الوزير. ب - اعتماد الاولويات البحثية في الوزارة. ج - متابعة الافادة من مخرجات البحوث، وتنفيذ توصياتها. ثانيا: اللجنة العلمية: 1- تشكل لجنة بقرار من وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير تسمى اللجنة العلمية، وتتكون من: ا - متخصص في المجالات الصحية حاصل على درجة الدكتوراه، ولديه ما لا يقل عن خمسة ابحاث منشورة في دوريات علمية محكمة رئيسا ب - اربعة من اعضاء هيئة التدريس المتخصصين لا تقل درجة اي منهم عن استاذ مشارك اعضاء ج - اربعة من الباحثين المتخصصين اعضاء 2 - تختص اللجنة بالمهمات الاتية: ا - اقتراح الخطط والاولويات البحثية في الوزارة ، ورفعها الى لجنة اعتماد اولويات البحوث. ب - دراسة مقترحات مشروعات البحوث المقدمة وميزانياتها، والتوصية بدعم ما يتناسب منها مع خطط الوزارة. ج - متابعة تحكيم مشروعات البحوث المقدمة. د - متابعة سير مشروعات البحوث، واتخاذ اجراءات تتناسب مع سير عملها. ه - الموافقة على التقارير العلمية المقدمة الخاصة بالمشروعات البحثية القائمة، والرفع بها الى لجنة اعتماد اولويات البحوث لاعتمادها. و - اجازة البحوث. ز - دراسة ما يحال اليها من موضوعات تتعلق بالبحوث. 3 - للجنة الاستعانة بخبراء ومستشارين ومحكمين من داخل الوزارة او خارجها، ومن داخل المملكة او خارجها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: