المادة الثالثة
من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
نصُّ المادة الثالثة من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط فيمن يشغل مرتبة ملازم تحقيق - بالاضافة الى ما ورد في المادة (الاولى) من هذه اللائحة - ان يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد.