يشترط فيمن يشغل مرتبة ملازم تحقيق - بالاضافة الى ما ورد في المادة (الاولى) من هذه اللائحة - ان يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد.