المادة الثالثة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
نصُّ المادة الثالثة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان؟
يحدد رسم سنوي عن لوحات الدعاية والاعلان الواردة في المادة الاولى وفق الترتيب التالي: 1 - مائتي ريال عن كل متر مربع او اجزاء منه وذلك لجميع اللوحات الواردة في الفقرات (1، 3، 4، 5، 6، 8، 9، 10). 2 - مائة ريال عن كل متر مربع او اجزاء منه وذلك لجميع اللوحات الواردة في الفقرة (2). تعديلات المادة المادة الثالثة -عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (486) وتاريخ1437/11/5ه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: