ا - يحق للموظفين المخولين دخول اي منشاة للتفتيش والتاكد من تطبيق احكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية، واذا كانت المنشاة منازل سكنية خاصة فيتعين الحصول على اذن مسبق من الجهة المعنية بالدولة. ب - يحق للموظفين المخولين الاستعانة بمن يرونه مناسبا لفحص اية حيوانات داخل المنشات واجراء الاختبارات واخذ العينات التي يرى انها ضرورية. ج - على المالك او الشخص المسئول عن الحيوانات داخل اية منشاة ان يقدم التسهيلات اللازمة للاشخاص المخولين بما في ذلك المساعدة في السيطرة على الحيوانات للفحص واخذ العينات وتقديم اية وثائق ذات علاقة بالحيوانات تطلب منهم. د - للموظفين المخولين وضع علامات مميزة على الحيوانات بطريقة تمكن من التعرف على كل حيوان على حدة، ولا يجوز ازالة هذه العلامات عن الحيوانات الا بموافقة مسبقة من الجهة المختصة.