يراعى عند تطبيق هذا القانون (النظام) ما يلي : 1 - مساهمة القطاع الصناعي في زيادة الدخل القومي وتوسيع قاعدة التشابك الاقتصادي في دول المجلس وتقوية نشاطاته . 2 - سياسة دول المجلس تجاه التصنيع ومتطلبات الخطط الاقتصادية وبرامج التنمية الاقتصادية . 3 - التعاون والتكامل والتنسيق فيما بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . 4 - حاجات البلاد الاقتصادية و امكانيات الاستهلاك المحلي والتصدير . 5 - مدى توفر واستخدام المدخلات التي يمكن الاعتماد عليها في التصنيع بدول المجلس . 6 - استجلاب التقنية الملائمة المتطورة وتوطينها في البلاد . 7 - توظيف وتدريب العمالة الوطنية . 8 - المحافظة على الامن والصحة العامة وسلامة البيئة من التلوث . 9 - النظام العام والاعراف والتقاليد المرعية بدول المجلس . 10 - التوافق مع الضوابط والمعايير والاليات التي اقرتها اتفاقية منظمة التجارة العالمية في شان عملية التبادل التجاري وزيادة حجم الصادرات .