المادة الثالثة
من قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الثالثة من قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسري احكام هذا القانون (النظام) على ما يلي : اولا : الاسمدة : وتنقسم للانواع الاتية : 1 - الاسمدة الكيميائية و هي : ا - اسمدة عناصر رئيسية بسيطة غير عضوية ( اسمدة نيتروجينية، اسمدة فوسفاتية، اسمدة بوتاسية ). ب - اسمدة عناصر رئيسية مركبة غير عضوية : * اسمدة NPK * اسمدة NP * اسمدة NK * اسمدة PK ج - اسمدة سائلة غير عضوية وتشمل : - اسمدة بسيطة، وتكون اما سائلة او على شكل معلق او على شكل معجون او على شكل غازات مضغوطة كالامونيا. - اسمدة مركبة، وتكون اما سائلة او على شكل معلق او على شكل معجون. د - اسمدة عناصر ثانوية غير عضوية وتشمل : - الكالسيوم (ca) - المغنيسيوم (Mg) - الكبريت (s) ه - اسمدة عناصر صغرى غير عضوية : - اسمدة عناصر صغرى بسيطة تحتوي على عنصر واحد فقط، هي الحديد (Fe) والزنك (Zn) والنحاس (Cu) والمنغنيز (Mn) والبورون (B) والكلورايد (c1) والمولبدنم (MO) - اسمدة عناصر صغرى مركبة تحتوي على اكثر من عنصر. 2 - الاسمدة العضوية . ثانيا : محسنات التربة الزراعية : وتشمل ما يلي: 1 - محسنات تربة وهي : - محسنات عضوية . - محسنات غير عضوية . 2 - كائنات حية دقيقة.