المادة الثالثة من تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433ه
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433ه؟
تهدف الوكالة الى : 1 - تغطية الاحداث والقضايا والنشاطات المختلفة ومتابعتها على المستوى المحلي والاقليمي والدولي، وبصفة خاصة ذات الصلة بالمملكة. 2 - الاسهام في تعزيز المهنية الاعلامية والصحفية في المملكة. 3 - مواكبة التطورات والمتغيرات المهنية والتقنية في مجال اختصاصاتها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: