المادة الثالثة
من تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تهدف الهيئة الى رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة وضمان حصولهم على حقوقهم المتصلة بالاعاقة وتعزيز الخدمات التي تقدمها الاجهزة لهم، بما يساعد على حصولهم على الرعاية والتاهيل اللازمين. وتهدف الهيئة كذلك الى رفع مستوى الوقاية واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتحديد ادوار الاجهزة فيما يتعلق برعاية الاشخاص ذوي الاعاقة.