المادة الثالثة
من تنظيم هيئة حقوق الإنسان
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم هيئة حقوق الإنسان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة رئيس يعين بامر ملكي بمرتبة وزير، ونائب يعين بامر ملكي بالمرتبة الممتازة. تعديلات المادة المادة الثالثة: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (620) وتاريخ 1444/9/6ه، لتكون بالنص الاتي: " يكون للهيئة رئيس يعين بامر ملكي بمرتبة وزير، ونائب ومساعد يعينان بامر ملكي بالمرتبة الممتازة".