يكون للهيئة رئيس يعين بامر ملكي بمرتبة وزير، ونائب يعين بامر ملكي بالمرتبة الممتازة. تعديلات المادة المادة الثالثة: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (620) وتاريخ 1444/9/6ه، لتكون بالنص الاتي: " يكون للهيئة رئيس يعين بامر ملكي بمرتبة وزير، ونائب ومساعد يعينان بامر ملكي بالمرتبة الممتازة".