تقوم الهيئة بتنظيم الخدمات والاشراف عليها في نطاق اختصاصها ومراقبة ادائها، والتنسيق فيما بين المؤسسات والجهات ذات العلاقة، وبين الاشخاص المرخص لهم؛ لوضع الاطار التنظيمي والاجرائي اللازم لضمان مزاولة انشطة الخدمات عند مستويات ذات جودة وموثوقية عالية، وتوفيرها للمستهلك باسعار وتعريفات مناسبة ومساندة للتنمية المستدامة.