المادة الثالثة
من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز -بقرار من المجلس- انشاء فروع او مكاتب لها داخل المملكة بحسب الحاجة.