المادة الثالثة من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام؟
يكون مقر الهيئة الرئيس مدينة الرياض، وللهيئة ان تنشئ فروعا ومكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: