المادة الثالثة
من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقوم تنظيم الهيئة على اساس اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949م ، والبرتوكولين الاضافيين لها لعام 1977م ، والاتفاقيات والبروتوكولات المستقبلية المتعلقة بها التي تكون المملكة طرفا فيها ، وقرارات ومبادئ الحركة الدولية للصليب الاحمر والهلال الاحمر.