المادة الثالثة من تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؟
تهدف الهيئة الى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بالمشتريات الحكومية ومتابعتها؛ لتحقيق الاهداف التنموية والمالية بحسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية، ووفقا للانظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: