المادة الثالثة
من تنظيم هيئة الصحة العامة
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم هيئة الصحة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تهدف الهيئة الى حماية الصحة العامة وتعزيزها، والوقاية من التعرض للاصابة بالامراض -المعدية وغير المعدية- ورفع الجاهزية العامة للاستجابة لطوارئ الصحة العامة، وتنظيم الجهود بين الجهات ذات العلاقة، وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة.