المادة الثالثة من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون؟
يكون مقر الهيئة الرئيس مدينة الرياض، ولها ان تنشئ فروعا ومكاتب داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: